للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي استعمالنا هذا نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوء (١)، وفيه احتياط للصلاة، وإسقاط حكمها بيقين.

فإن قيل: لو كان خبركم ثابتا لم يجز أن يذهب علي عمر (٢)، وعلي (٣)، وابن مسعود (٤)، وسعد (٥)، وحذيفة (٦)، وعمار (٧)، وعمران بن حصين (٨)،


(١) فهو ترجيح بالنقل، وقد تقدم قبل قليل.
(٢) المروي عنه خلافه، أخرجه ابن المنذر (٢/ ٣٠٠) من قوله، وأخرجه عبد الرزاق (٤١٦) أنه توضأ لما مس ذكره. وذكره ابن الهمام فيمن يقول بالنقض، لكنه قال: "على أن في الرواية عن عمر نظرا؛ لما سنذكره عنه في كتاب الصلاة". فتح القدير. (١/ ٥٩).
قلت: وقد راجعت كتاب الصلاة فقال في باب الحدث في الصلاة (١/ ٣٩١): "وروى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال: خرج علينا عمر لصلاة الظهر، فلما دخل في الصلاة؛ أخذ بيد رجل كان عن يمينه، ثم خرج فخرق الصفوف، فلما صلينا؛ إذا نحن بعمر يصلي خلف سارية، فلما قضى الصلاة؛ قال: لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء، فلمست بيدي فوجدت بلة".
قلت: والنظر الذي ذكره ابن الهمام فيه نظر؛ لأن الحديث ليس فيه أنه توضأ لمس الذكر، وإنما هو للبلة التي دلت على نزول شيء من ذكره. والله أعلم. على أنه قد روي عنه ما يوافق مذهب الحنفية، وهو ما أخرجه عنه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٤٦) والبيهقي (١/ ٢٠٨) عن ابن مليكة أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره، فأشار إلى الناس أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة". ولو أورد ابن الهمام هذا الأثر؛ لكان أولى، على أن المحقق ذكر أنه لم يجده عن عمر، وقد وجدته والحمد الله.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨) وابن المنذر (٢/ ٣٠٥) من طريقه، وفيه الحارث، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن المنذر (٢/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة (١٧٥٦) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، وفيه لين كما في التقريب (٤٤٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١١٨ - ١١٩) وابن أبي شيبة (١٧٥٠) وابن المنذر (٢/ ٣٠٧).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١١٧) وابن أبي شيبة (١٧٥٠) وابن المنذر (٢/ ٣٠٧).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٣) وابن المنذر (٢/ ٣٠٦).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١١٩) وابن أبي شيبة (١٧٥٤) وابن المنذر (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>