للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه توضأ وقال: "مسست ذكري" (١).

وما ذكروه من أنه قال: "من توضأ ومس ذكره وأنثييه توضأ" (٢) فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما الوضوء، وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل.

وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان:

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة.

والثاني: أن بإزائه قياسا هو أولى منه، فنقول: إن مس الذكر سبب يفضي إلى نقض الطهر [مع اللذة، فجاز أن يتعلق نقض الطهر] (٣) بمسه، أصله التقاء الختانين؛ لأنَّه إذا مس ذكره لشهوة أمذى، وإذا أولجه على هذا الوجه أمذى وأمنى.

وأيضا فإنه مسلك للمني، فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كالنوم؛ لأن بمسه قد يخرج منه ما ينقض الطهر، وبالنوم يوجد ما ينقض الطهر.

ونرجح قياسنا بأنه يؤدي إلى استعمال الأخبار كلها، ويستمر فيها على عمومها، فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا كان لشهوة؛ [لأن الغالب خروج المذي معه، والخبر الذي فيه "لا وضوء" إذا كان لغير شهوة] (٤)، وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٤).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٦).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>