للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهرها، كما لا فرق بين ظاهر اليد وباطنها في مس سائر الأعضاء.

وأيضا فإننا رأينا هذا العضو يلتذ بمسه كما يلتذ بمس النساء، ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كما يمني بمماسة النساء، وليس سائر الأعضاء كذلك، فعلمنا اختصاصه من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى، فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذة، وفي عدمها تكون كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر الأعضاء، فعلم أن المعول على اللذة.

فإن قيل: إننا لا نسلم التعارض في الأخبار، بل نقول: حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلق، ونجعل حديث طلق منسوخا (١)، فلا يجب علينا الاستعمال.

قيل: ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعارضة؛ لأن أهل العراق يحتجون - علينا وعليكم - في صحة حديثهم وفي النسخ بمثل ما نقول لهم، ولسنا نقطع بصحة ما نقول دون ما يقولون، وإنما هو استدلال وترجيحات، يسوغ فيها الاجتهاد، فلابد أن نسلم ونستعمل، فإن امتنعنا ذلك امتنعوا هم أيضا، فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه.

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لنا، وذلك أننا رأينا الناقض للطهارة الموجب علينا طهارة مستأنفة قد استوى فعله لشهوة وغير شهوة، ألا ترى أنه لو أولج ملتذا أو غير ملتذ لانتقض وضوءه، ووجب عليه في الموضعين جميعا الغسل، فكذلك يجب أن يستوي في يستوي في مس الذكر حكم


(١) انظر ما تقدم حول هذا (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>