للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهوة وغير الشهوة، وكذلك سائر الأحداث (٩٢) من الغائط، والبول، والريح، لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ وغيره (١).

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنَّه ليس يبلغ أحد في الغالب إلى الإيلاج إلا وقد أخذ غاية من الالتذاذ، إلا رجل به آفة، وإلا فهو في غاية من الالتذاذ، بمنزلة من أنزل، سواء أنزل في الفرج أو في غيره، ألا ترى أنه يوجب الغسل كما يوجبه الإنزال.

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق عليه في مس ذكره، من وجوب الغسل، والحد، وتحصل به الحصانة، وتكملة المهر، وغير ذلك من الأحكام (٢)، فقد حصل للفرج من الاختصاص في الإيلاج ما ليس لمس الذكر، فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة، ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه، ولما كان مس الذكر - عندكم - يوجب الطهارة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرها، وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها.

فأما الغائط، والبول، والريح فإن ذلك كله أحداث في نفسها، ومس الذكر سبب للحدث، وفي حكمه، وما [في] (٣) حكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء، ألا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد وبين مسه بظاهرها، ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه حصلت، فصار


(١) انظر التجريد (١/ ١٩٣).
(٢) وقال في كفاية الطالب الرباني: "إنه يوجب ستين حكما". (١/ ١٨٧).
قلت: ذكر منها ابن جزي في القوانين الفقهية ص (٢٩ - ٣٠) خمسين حكما.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>