للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس (١)، وإنما تكون في النفي، وليس في قوله: "إذا أفضى بيده إلى فرجه" نفي.

والثاني: أن النكرة تشيع في الجنس، ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما، ألا ترى أن ما كان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقة، وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل: عضوه، وجزؤه، فيشيع في سائر أعضائه وأجزائه لكثرتها، فلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: "إذا أفضى إلى فرجه" وهو يريد الفرجين، فثبت أنه أراد فرجا واحدا، والقبل متفق عليه دون الدبر.

[وأما قوله : "وليس بينهما ستر" فإننا نحمله على الشيء الثخين، مثل الجبة (٢) والفروة (٣)، أو نخص دليله بالقياس فنقول: كان دليله أنه إذا مسه من وراء حائل أن لا وضوء، ولكننا نقيسه عليه إذا عركه من غير حائل ملتذا به بعلة أنه عرك ذكره بشهوة، فلا فرق بين حائل وغيره، وإنما قيدت بقولي: "عركه"؛ لأنني لو قلت: إنه مسه من فوق الحائل لجاز أن ينازعوا فيه، ويقولوا: إنما مس الحائل ولم يمس الذكر، فقطعت المنازعة بذلك،


(١) أي لا تكون للعموم. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٣٧) العقد المنظوم (٢/ ٢١ - ٢٣) نثر الورود (١٦٧ - ١٦٨) و (١٧٨).
(٢) الجبة نوع من الملابس، وهو ثوب سابغ واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. انظر المصباح المنير (٥٧) المعجم الوسيط (١٠٤).
(٣) الفرو: جلود بعض الحيوان كالدببة والثعالب، تدبغ ويتخذ منها ملابس للدفء وللزينة، والجمع فراء. انظر الصحاح (فرا) المعجم الوسيط (٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>