للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرج كان ماسا، وكذلك إن مس (٩٦) الدبر، فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولمسا إذا أطلق.

فإن قيل: لا دليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس باليد، وعلى الجماع جميعا، وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة اختلفت على قولين لا ثالث لهما، فقال علي، وابن عباس، وأبو موسى (١): "المراد بالملامسة الجماع" (٢).

وقال عمر وعمار: "المراد به اللمس باليد" (٣).

ولم يقل أحد منهم: إن المراد به المس والجماع جميعا، فثبت إجماعهم على القولين، فلا يقبل قول ثالث.


(١) أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير من طرق كثيرة (٣/ ٢٣٣٩ - ٢٣٤١) وقال فيه ابن عبد البر الاستذكار (٣/ ٢٧١): "وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس من وجوه كثيرة، ولا خلاف عنه فيه".
وأما أثر علي؛ فأخرجه ابن جرير (٣/ ٢٣٤١) وابن أبي شيبة (١٧٧٠) وابن المنذر (١/ ٢٢٨)، وفي سماع الشعبي عن علي خلاف، وفي إسناد ابن أبي شيبة مجهولون.
وأما أثر أبي موسى؛ فقد استنبطه المحقق من استدلاله بهذه الآية في المناقشة التي جرت بينه وبين ابن مسعود في تيمم الجنب. وقد أخرج القصة البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨/ ١١٠).
قلت: وهو استنباط جيد. ولم يجده من قول أبي موسى صريحا، ولا أنا أيضا. والله أعلم.
(٢) انظر التجريد (١/ ١٧٥).
(٣) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٥) عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه عن عمر قال: "القبلة من اللمم، فتوضؤوا منها". وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر. وقال في الاستذكار (٣/ ٢٦٦): "وذكر إسماعيل القاضي أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع، كمذهب ابن مسعود، فإن صح عن عمر ما ذكر إسماعيل؛ ثبت الخلاف في القبلة عن عمر. والله أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>