وأما أثر علي؛ فأخرجه ابن جرير (٣/ ٢٣٤١) وابن أبي شيبة (١٧٧٠) وابن المنذر (١/ ٢٢٨)، وفي سماع الشعبي عن علي خلاف، وفي إسناد ابن أبي شيبة مجهولون. وأما أثر أبي موسى؛ فقد استنبطه المحقق من استدلاله بهذه الآية في المناقشة التي جرت بينه وبين ابن مسعود ﵁ في تيمم الجنب. وقد أخرج القصة البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨/ ١١٠). قلت: وهو استنباط جيد. ولم يجده من قول أبي موسى صريحا، ولا أنا أيضا. والله أعلم. (٢) انظر التجريد (١/ ١٧٥). (٣) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٥) عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه عن عمر قال: "القبلة من اللمم، فتوضؤوا منها". وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر. وقال في الاستذكار (٣/ ٢٦٦): "وذكر إسماعيل القاضي أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع، كمذهب ابن مسعود، فإن صح عن عمر ما ذكر إسماعيل؛ ثبت الخلاف في القبلة عن عمر. والله أعلم".