للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا والدليل على أن عمر وعمارا كانا يذهبان إلى أن المراد بالملامسة المس باليد لا الجماع: هو أن عمر ذهب إلى أن الجنب لا يتيمم، والآية تقتضي إباحة التيمم من الجنابة، فلو كان المراد عند عمر بالملامسة الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لا يتيمم؛ لأن الآية تقتضيه.

وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: "لا يتيمم الجنب" بالخبر لا بالآية، فلو كانت الملامسة عند عمار المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا بالخبر، فلما قال لعمر: أما سمعت أني أجنبت فتمعكت (١) في الصعيد، فقال النبي : "تكفيك ضربة للوجه واليدين" (٢).

وقد روي: "ضربة للوجه وضربة لليدين" (٣)، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.

فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعا.

قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعا، الجماع واللمس باليد.

وذلك أن ابن عمر قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (٤).


(١) أي تمرغت. انظر النهاية (٨٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨/ ١١٢) وفي آخره: "إنما يكفيك هكذا: فضرب النبي بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه".
(٣) لم أجده بهذا اللفظ من حديثهما، وسيأتي في التيمم من حديث غيرهما ما يقرب منه.
(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٥) وابن المنذر (١/ ٢٢٩) والدارقطني (١/ ١٤٤) وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>