للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة.

وقد يقال: "هذا الشيء من هذا" إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه؛ كقوله : "مولى القوم منهم" (١)، و"الأذنان من الرأس" (٢).

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة، وهو إلصاق البشرة بالبشرة.

قيل: هذا فاسد بذوات المحارم والصغار وغيرهم، وبظاهر الكف.

ويفسد أيضا لأن اللذة العظمى تحصل بالاحتلام وهو الإنزال، كما تحصل بالإيلاج، ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج، وليس فيه إلصاق البشرة بمثلها، فثبت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ.

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة، وظواهر أخر، مثل قوله : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٣).

وهذا قد قرأها في صلاته، وإن كان قد مس.

وقوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك" (٤). وهذا قد فعل.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٦١) وانظر الفتح (١٥/ ٢٨٩).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١٢).
(٣) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>