للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحديث الذي قالت فيه: "فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو يصلي" (١)، ولم يقطع الصلاة، ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة وتوضأ، ولو فعل ذلك لنقلته عائشة، وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا أن ذلك لا ينقض الوضوء، ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم، وتترك ما هو أعظم منه.

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه.

قيل: هو للجميع.

فإن قيل: هذه قضية في عين، فيحتمل أن يكون مخصوصا بذلك، ويحتمل أن يكون بينهما حائل، أو نحمله على أحد قولي الشافعي في الملموس، وخلافنا في اللامس (٢).

قيل: قولكم: "إنه مخصوص" فالحجة لنا من فعله الذي هو على (١٠٢) الوجوب، ولا نخصه إلا بدليل (٣).

وأيضا فلو كان الحكم يختلف لنقلت الحائل.

وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى حكمه وحكمنا فيها، مثل الغائط، والبول، والريح، وغير ذلك، فلا ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل.

والذي نخصه من هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافنا، وأنَّه في حال


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٧٤).
(٢) انظر الاستذكار (٣/ ٢٧٨).
(٣) تقدم أن المصنف ادعى فيه أنه قضية في عين (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>