للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نوم القاعد" (١)، ونحن لا نوجب في مثله الوضوء، وأوجب الوضوء في النوم مضطجعا، ونحن نوجبه، ولم يُذكر في الخبر إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسا نائما، فقال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ فقال: "لا" (٢)، فنفى الوضوء عنه لكونه جالسا.

وقوله (٣): "إلا أن تضع جنبك" (٤) استثناء من كونه جالسا ما كان عليه (٥).

فإن قيل: فإن النائم القاعد معتمد على غيره، والقائم غير معتمد إلا على أعضائه، فإذا لم يجب الوضوء على القاعد فلأن لا يجب على الراكع والساجد أولى.

قيل: القاعد معتمد على غيره، و [هو] (٦) موضع خروج الحدث منه (٧)، وليس كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على شيء وهو منفرج (٨).

فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعس، ولهذا المعنى بقي على ركوعه لم يسقط، ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٣) الظاهر أن هذا هو الحالة الثانية وإن لم يصرح المصنف بذلك.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٥) هكذا بالأصل.
(٦) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٧) أي معتمد على الأرض، أو معتمد على غيره وعلى موضع خروج الحدث منه.
(٨) انظر التجريد (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>