أعضاؤه لم يبق، فصار بقاء الراكع على هذه الحال دلالة على تحفظه وعدم استرخاء مفاصله، فلم يجب عليه الوضوء.
قيل: إن الناعس ليس بنائم، وإنما أسباب النوم قد حصلت به تدعوه إلى النوم، فإذا حصل النوم استرخت مفاصله.
وأما المغمى عليه فيزيد على نوم المضطجع، ألا ترى أن النائم المضطجع يحرَّك فيُحِس وينتبه، وليس المغمى عليه كذلك، وليس بقاء الراكع على حاله مما يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته، ثم إذا تزايد نومه سقط.
فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار، والاحتراز (١) من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند الضرورة.
قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار، ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكئا.
ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب الحال، وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض، فلهذا لم ينتقض وضوؤه، وليس كذلك الراكع والساجد؛ لانفراج موضع خروج الريح منه، وخروج ذلك متمكن منه
على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد، ونحن رددناه إلى المضطجع، فما ذهبنا إليه أولي لموافقة تعليل النبي ﷺ، ولتمكن الخارج منه في الأمرين جميعا، ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن ذمته بيقين، ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارة، وبالله التوفيق.