للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك روي عن أبي أمامة (١) وأبي هريرة (٢) مثل ذلك.

وإذا روي عن المفتين بين الصحابة، وروي عنهم أجمعين علم أن هذه المسألة مشهورة بينهم.

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.

قيل: لو كان حدثا في نفسه لكان كما ذكرت (٣)، ثم لو كان كذلك لكان قياسا يمنع منه الإجماع.

فإن قيل في خبر صفوان أن النبي أمرنا أن لا ننزع خفافنا من نوم (٤)، ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم (٥).

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع.

ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخبر وبالإجماع الذي ذكرناه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٨) وابن المنذر (٢/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه من قوله ابن المنذر (٢/ ٢٥٨) والبيهقي (١/ ١٢٢ - ١٢٣) بلفظ: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ". وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦) بلفظ: "من استحق نوما فعليه الوضوء. زاد ابن عليه: قال الحريري: فسألنا عن استحقاق النوم فقالوا: إذا وضع جنبه". وروى عنه ابن المنذر أيضا (١/ ٢٥٨) أنه يفتي من نام مضطجعا بالوضوء.
(٣) وقد ذهب ابن حزم كما تقدم أن النوم حدث في نفسه.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٨).
(٥) انظر التمهيد (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>