للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلاف حكمه؛ لأنَّه سبب للحدث، كمس الذكر الذي تختلف أحواله، فلو مسه بباطن يده؛ نقض الوضوء عندك (١)، ولو مسه بظاهرها لم ينتقض.

فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه ، كما بين الأكل في الصوم أن فيه ما فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدا، ومنه ما لا يوجب القضاء كالأكل ناسيا.

قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطر؛ لأنَّه يضاد الصوم (٢)، والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي قد بين حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالسا، وقال: يا رسول الله، أمن هذا وضوء؟. فقال: "لا، أو تضع جنبك على الأرض" (٣)

فإن قيل: فقد روت عائشة أنه قال: "من استجمع نوما فعليه الوضوء" (٤).


(١) وهو كذلك أيضا عند المالكية المغاربة كما تقدم.
(٢) في عيون المجالس: "ومن أكل أو جامع ناسيا في نهار رمضان؛ فقد أفطر، وعليه القضاء. وبه قال ربيعة. وقال أحمد بن حنبل : عليه في الوطء ناسيا القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله - وأصحابهما: إنه ليس بمضطر ولا قضاء عليه وبه قال الأوزاعي والثوري. وقيل: إنه روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة مثل ذلك". (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢)
وقوله: "إنه ليس بمضطر" أي بمتعمد. وما حكاه عن أحمد هو ظاهر المذهب كما في المغني (٤/ ١٩٥).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦) والبيهقي (١/ ١٩١ - ١٩٢) بنحوه عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ: "من استحق النوم؛ فقد وجب عليه الوضوء".
وقال البيهقي: "وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه".
ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٩) عنه مرفوعًا وفيه الربيع بن بدر، وقال الحافظ في التقريب (٢٠٦): متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>