(٢) في عيون المجالس: "ومن أكل أو جامع ناسيا في نهار رمضان؛ فقد أفطر، وعليه القضاء. وبه قال ربيعة. وقال أحمد بن حنبل ﵀: عليه في الوطء ناسيا القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله - وأصحابهما: إنه ليس بمضطر ولا قضاء عليه وبه قال الأوزاعي والثوري. وقيل: إنه روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة ﵃ مثل ذلك". (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢) وقوله: "إنه ليس بمضطر" أي بمتعمد. وما حكاه عن أحمد هو ظاهر المذهب كما في المغني (٤/ ١٩٥). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦) والبيهقي (١/ ١٩١ - ١٩٢) بنحوه عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ: "من استحق النوم؛ فقد وجب عليه الوضوء". وقال البيهقي: "وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه". ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٩) عنه مرفوعًا وفيه الربيع بن بدر، وقال الحافظ في التقريب (٢٠٦): متروك.