٤ - إذا كان هناك اختلاف في المذهب في مسألة من المسائل التي يراد مناقشتها فإنه يبتدئ بذكر ذلك، ثم يعقبه بأقوال المخالفين، وقد يذكر اختياره من تلك الأقوال، وقد لا يذكره.
٥ - اعتنى بذكر مذهب الشافعي وأبي حنيفة أكثر من غيرهما، بل لا تكاد مسألة تخلو من ذلك إلا نادرا، وأما أحمد بن حنبل فلم يلتزم أيضا بذكر مذهبه في كل مسألة، وقد بلغت عدد المرات التي ذكر فيها مذهب أحمد وخمسين مرة.
٦ - اعتنى بذكر مذاهب فقهاء الأمصار المشهورين بالفقه، والذين كانت لهم مذاهب خاصة اندثرت فيما بعد، منهم ابن جرير، وابن راهويه، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وغيرهم.
٧ - اعتنى أيضا بذكر مذهب أهل الظاهر في كثير من المسائل.
٨ - يذكر في بداية المسألة أقوال الصحابة والتابعين فيها، وغالبا ما يكون هذا بعد ذكر مذاهب الفقهاء، فيذكر مذهب مالك مثلا ثم من قال به من الصحابة والتابعين، ثم يذكر مذهب المخالف ومن قال به من الصحابة والتابعين، ولم يلتزم ذلك في كل مسألة.
٩ - إذا لم يجد في المسألة نصا صريحا عن مالك فإنه يحاول أن يستنبط ذلك من بعض نصوصه في مسألة أخرى، كما فعل مثلا في مسألة المقدار الواجب ستره من العورة، استنبط مذهب مالك من تحديده مقدار الكفارة من الكسوة.