للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكقوله: "السجود على الركبتين وأطراف القدمين على ما تقرر في نفسي من مذهب مالك سنة، ولم أجده هكذا منصوصا، غير أن مذهبنا يدل عليه".

وقوله أيضا (٥/ ٥٠٧): "ليست هذه المسألة منصوصة، ولا لمالك فيها قول".

وقد يحكي اختلاف أصحابه فقط، ثم يختار منها ما يظهر له رجحانه كما في (٣/ ٢٢٧).

وكقوله (٦/ ٦٣١): "إذا أقر رجل لرجل وقال: له علي مال، ولم يذكر مبلغه فليس بمنصوص لمالك، وكان شيخنا أبو بكر يقول .. ".

وكقوله (٦/ ٣١٨): "وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر يقول بقول الشافعي، والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا … ".

وقد لا يختار شيئا من ذلك، وإنما يذكر وجه كل قول منها.

١٠ - اعتنى ببيان الروايات الصحيحة عن مالك وتمييزها من الضعيفة، كقوله (٣/ ٢٣٠): "ووجه الرواية الأخرى وهي الصحيحة".

وكقوله (٣/ ٤٠١): "وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح منها ما حكيناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>