وكقوله: "السجود على الركبتين وأطراف القدمين على ما تقرر في نفسي من مذهب مالك سنة، ولم أجده هكذا منصوصا، غير أن مذهبنا يدل عليه".
وقوله أيضا (٥/ ٥٠٧): "ليست هذه المسألة منصوصة، ولا لمالك فيها قول".
وقد يحكي اختلاف أصحابه فقط، ثم يختار منها ما يظهر له رجحانه كما في (٣/ ٢٢٧).
وكقوله (٦/ ٦٣١): "إذا أقر رجل لرجل وقال: له علي مال، ولم يذكر مبلغه فليس بمنصوص لمالك، وكان شيخنا أبو بكر يقول .. ".
وكقوله (٦/ ٣١٨): "وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي، والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا … ".
وقد لا يختار شيئا من ذلك، وإنما يذكر وجه كل قول منها.
١٠ - اعتنى ببيان الروايات الصحيحة عن مالك وتمييزها من الضعيفة، كقوله (٣/ ٢٣٠): "ووجه الرواية الأخرى وهي الصحيحة".
وكقوله (٣/ ٤٠١): "وعن مالك فيه روايات لا تصح، والصحيح منها ما حكيناه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute