للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولكم: "يجوز أن يكون يسيرا" باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح.

وأيضا ما رواه أنس "أن رسول الله احتجم فلم يزد على أن غسل أثر محاجمه (١)، وصلى ولم يتوضأ" (٢).

وهذا نص في موضع الخلاف (٣).

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه ، فيجوز أن يكون حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم.

قيل: هذا باطل بقوله: "وغسل أثر المحاجم"، وإنما غسل الدم، ولو لم يسل لما احتاج (١٠٨) إلى غسله.

على أن هذا دفع المشاهدات في الحجامة.

وأيضا ما رواه ثوبان عن النبي أنه كان صائما في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فقاء، ثم دعاني بوضوء، فسكبت له وضوءا، فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله! الوضوء من القيء واجب؟. فقال: "لو كان واجبا


(١) المحاجم: جمع مَحجَم، وهي موضع الحجامة، أي مخرج الدم. اللسان (حجم).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١) والبيهقي (١/ ٢٢١) وضعفه الدارقطني. تنبيه: قال الشيخ العظيم آبادي في التعليق المغني (١/ ١٥١ - ١٥٢): "وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال البيهقي في الخلافيات: نا أبو عبد الله الحاكم: سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فقال: يحدث عن أبيه، ليس بالقوي". قلت: ونقل تضعيف الدارقطني أيضا الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٣).
(٣) لكن أكثر ما فيه أنه لم يشاهده يتوضأ، فيجوز أن يكون توضأ بغير حضرته. كذا في التجريد (١/ ١٩٨) وفيه نظر؛ لأن الراوي يحكي ما حصل متتابعا، والأولى أن يجاب عنه بأنه ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>