للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع.

فأما في الفرع فالبَلغم (١)، وقليل القيء، وقليل الدم، وبالدودة اليابسة، وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهته (٢).

وأما فى الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم يفسد صومه، ولو احتقن (٣) بدواء يابس أفسد صومه (٤).

ثم إننا نتطوع بالفصل بين الصوم والطهارة، فنقول: إن الريح تبطل الطهارة، ولا يبطل بخروج الريح منه، والصوم لا يبطل بالغلبة في القيء (٥)، والوضوء يبطل بالغلبة فيه عندكم.

على أن المعنى في الناقض للصوم هو أن قليله ينقض الصوم فكذلك كثيره، ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره.

ثم نرجح قياسنا بأشياء، منها: أن سائر الأصول تشهد له من استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض، من البصاق، والبلغم، والجشاء المتغير، والعرق، والدموع، ومن


(١) خلط من أخلاط الجسم وهو أحد الطبائع الأربع قديما، وهو اللعاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك التنفسية. الصحاح (بلغم) المعجم الوسيط (٧٠).
(٢) انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٩ - ٤٨).
(٣) لا حظ أن الحقنة هنا إنما هي في الدبر لا مطلقا.
(٤) انظر شرح فتح القدير (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وعيون المجالس (٢/ ٦٥٦ - ٦٥٩).
(٥) في عيون المجالس (٢/ ٦١٨ - ٦١٩): قال مالك : وإذا استقاء في رمضان عامدا فقاء؛ فعليه القضاء، وإن ذرعه؛ فلا قضاء عليه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال طاووس: لا قضاء عليه فيهما. وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>