فإنه ينقض [الوضوء](١) عندكم؛ لأنه إن سلس البول خرج بنفسه، وإن استدعاه خرج، وعليه الوضوء.
وقولكم:"إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير" لا تأثير له أيضا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيـ بيت ما عدا مخرجه.
وعلى أنه منتقض بالقيء القليل، فإن المعنى فيه موجود، ولا ينقض الوضوء.
فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه، وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن السيالة طبعها النزول.
قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له، ولا يخرج بنفسه، وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلا، وتارة كثيرا، وقد يخرج بنفسه تارة قليلا، وتارة كثيرا.
وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض كما ينقض كثيره المعتاد، وخروج الريح أيضا منه ينقض، فكذلك غير الريح، وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض، فلم ينقض هو أيضا.
وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على الخارج (١١٠) منه، وهذا قياس الضد، ومن أصحابنا من لا يقول به.