للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يستمر في الاستحباب في قليله وكثيره، ويعضده القياس الذي ذكرناه (١).

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم، وهو أن هذا نجس خرج بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن يوجب الوضوء، أصله الخارج من السبيلين.

وقولنا: "بنفسه" احترازا من القيء القليل.

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهر، كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم.

ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن [يدخل] (٢) من أحد السبيلين أو من سائر البدن في نقض الصوم، فكذلك أيضا لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن [في] (٣) نقض الطهر.

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه:

أحدها: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البولِ والمذيِ والمنيِّ -عندنا- لا ينقض الطهر (٤).

والثاني: أنه لا تأثير له أيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو بخارج


(١) هكذا العبارة في الأصل، والظاهر أن نص الاعتراض سقط، والموجود هنا جواب الاعتراض؛ لأن المذكور هو مذهب المصنف.
(٢) في الأصل: يخرج، وهو خطأ، والتصحيح من السياق.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر ما تقدم حول هذا (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>