للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غير الصلاة، وينقضه في الصلاة.

فإن قيل: قد فرقتم بين النوم في الصلاة وغير الصلاة (١).

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن النوم الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة.

فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة.

قيل: ليس رؤية الماء حدثا (٢)، والمتيمم على غير طهر في الصلاة وفي غير الصلاة، وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم، فعليه الوضوء في غير الصلاة، إذ الطلب لم يسقط، وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة، وما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة لا ينقضه في الصلاة.

وأيضا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف مستقيمة، ويمكن للإنسان ضبطه، ولعل الضحك والقهقهة ربما بدر فلم يمكن للإنسان دفعه، فإذا لم ينقض الكلام الوضوء فالقهقهة أولى أن لا تنقضه

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوء (٣).

قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة.


(١) تقدم الحديث عن هذا (٢/ ٣٩١).
(٢) سيأتي بيان حكمه والاختلاف فيه في كتاب التيمم.
(٣) وهو المشهور عند المالكية، وهو مذهب الحنابلة أيضا، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم النقض، وهو وجه عند المالكية. انظر التوضيح (١/ ١٦٣) لخليل، والمغني (١/ ٢٣١) المبسوط (١/ ٢٠٢) الأوسط (١/ ٣٤٠) المجموع (٢/ ٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>