للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا من حدث، والحدث أن يفسو أو يضرط" (١).

ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة كالكلام (٢)، عكسه البول والغائط، لما كان حدثا في غير الصلاة كان حدثا في الصلاة.

وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم (٣).

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق، قد أبيح في غير الصلاة، [فلما لم] (٤) ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في الصلاة، دليله الضحك الذي ليس بقهقهة.

ثم الأصول تشهد لما نقول، وذلك أن كشف العورة في غير الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك مس النجاسة، وكذلك في الصلاة (٥).

ووجدنا الغائط، والبول، واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (١٣٥): "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط". وبهذا يتبين أن صنيع المصنف يوهم أن التفسير من المرفوع، وليس كذلك إنما هو من أبي هريرة .
(٢) يجوز أن يختلف حال العبادة وما قبلها في حال المحظورات، فيغلظ ما صادف العبادة، ويخف ما لم يصادفها، كالوطء في الإحرام والصوم. التجريد (١/ ٢٠٥).
(٣) يمتنع أن يختلف قليل القهقهة وكثيرها في الوضوء كما اختلف في الصلاة، وتبطل بالخارج من غير السبيلين عندنا. المصدر السابق. وقال الماوردي: "أما التبسم؛ فلا يؤثر في الصلاة ولا في الوضوء إجماعا". الحاوي الكبير (١/ ٢٠٣).
(٤) في الأصل: فلم، والتصحيح من السياق.
(٥) سيناقش المصنف حكم ستر العورة في الصلاة وغيرها في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>