للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة بيقين طهارة، إذ الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد للصلاة.

وأيضا فإن الطهارة (١١٦) قد تتقدم، ثم يطرأ عليها الشك فيبطلها، مثل المتطهر إذا نام مضطجعا، فإن الطهارة عليه واجبة، وليس النوم في نفسه حدثا، وإنما هو من أسباب الحدث الذي ربما كان، وربما لم يكن.

فإن قيل: إن النبي شبه النائم بالزق (١) المشدود، إذا حل وكاؤه خرج ما فيه (٢)، ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره.

قيل: استطلاق الوكاء صحيح، ولم يقل : إنه إذا استطلق الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة، وقد يخرج بالاستطلاق، وقد لا يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق، ولعله أن يخرج بعد وقت.

وعلى كل حال ليس نفس [الاستطلاق] (٣) هو الحدث، وإنما الحدث ما يخرج منه، وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق، وقد لا يخرج؛ لأننا نجد خلقا لعلهم خلقا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج منهم ريح أو غيرها، وهم يقصدون ذلك، ويتعمدونه مع الاستطلاق، فلا يكون منهم شيء من ذلك، وإنما أراد أن الأغلب أن يكون ذلك من النائم، وهذا كله شك لا محالة، وقد وجب الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين


(١) الزق هو السقاء كما في الصحاح (زق).
(٢) يشير إلى قوله : "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان؛ استطلق الوكاء". وقد تقدم تخريجه (٢/ ١٤).
(٣) في الأصل: الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>