للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهارة، وقد يخرج أيضا من المستيقظ الريح فينسى ذلك، وإن كان يتيقن قبله طهارة.

ومما يدل على أن نفس استطلاق الوعاء ليس بحدث، وقد يجوز أن يخرج الريح معه، ويجوز أن لا يخرج قول النبي لما نام ونفخ: "إنه تنام عيني، ولا ينام قلبي" (١)، فيعلم ما يخرج منه.

ولنا من الظواهر قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

فالظاهر منه أمر لكل قائم، لكل صلاة، على أي وجه قام (٢)، إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قول النبي : "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

ولا نسلم أن هذا متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة.

وأيضا فإن إطلاق "طهور" يفيد طهورا بلا شك، ولم يقل: إلا بطهور مشكوك فيه.

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة (٤)، فقال: "لا ينفتل من صلاته


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٥).
(٢) وهو ينافي حمله له على وجهين فقط فيما تقدم. وانظر أيضا الفتح (١/ ٥٨١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) قال ابن حجر: "تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال=

<<  <  ج: ص:  >  >>