للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.

فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.

قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٩):

إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختانانهما فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.

وهو مذهب جميع الفقهاء (١) غير داود (٢).

ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة (٣).


(١) انظر التمهيد (٣/ ٣٢١ - ٣٤١) الإشراف (١/ ١٢٠ - ١٢١) بداية المجتهد (١/ ٥٣٦ - ٥٣٨) الأوسط (٣/ ١٩٥ - ٢٠٣) المجموع (٣/ ٨٦ - ٩٦) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧) شرح فتح القدير (١/ ٦٦ - ٦٧) المغني (١/ ٢٧٦ - ٢٧٨) المحلى (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩).
قال ابن المنذر: "ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا". الأوسط (٢/ ٢٠٢).
(٢) وخالفه في ذلك ابن حزم فقال بقول الجمهور. انظر المحلى (١/ ٢٤٧).
(٣) قال ابن عبد البر: "ذكر ابن خويز منداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، ومجاوزة الختان الختان، وهو الحق إن شاء الله، وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب". التمهيد (٣/ ٣٣٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>