للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوا لعله قد غسله، ويصلي ركعة لعله قد صلاها، احتياطا للصلاة حتى تسقط بيقين، فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها، احتياطا للصلاة حتى تسقط عنه بيقين.

وأما من شك هل طلق أو لا فقد روي عن مالك أنها تطلق، ولكن الأظهر أنها لا تطلق، بل يستحب له أن يطلق (١).

والفرق بين الموضعين هو: أن المقصود في النكاح الاستمتاع والوطء نفسه، فلم يعمل الشك في يقينه.

وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن الشكوك تكثر من الناس، وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في ابتداء التزويج.

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه، فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه (١١٨) في السنة مرة واحدة.

وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا كان على ما هو عليه، [فلو] (٢) صلي به ناسيا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس -عندنا- ليس بفرض (٣)، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة.


(١) قال ابن عبد البر: "ولم يختلف أنه لو شك هل طلقها أم لا؟ أنه ليس عليه شيء، ولا يلزمه شيء، وأنه على نكاحه". الكافي (٢٦٩) وانظر أيضا المغني (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٢) في الأصل: لو.
(٣) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>