(٢) طرفة روى ابن الملقن في التوضيح (٤/ ٤٩) عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: شربت البارحة نبيذا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. قال: فتركه ثم جاء إلى سفيان الثوري، فسأله، فقال: اذهب فراجعها فإن كنت قد طلقتها فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة، فتركه وجاء إلى شريك فقال له: اذهب فطلقها ثم راجعها. فتركه وجاء إلى زفر فسأله فقال: هل سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، وقص القصة، فقال في جواب أبي حنيفة: الصواب قال لك، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال، ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليا، ثم قال: لأضربن لهم مثلا: رجل مر بمثعب يسيل دما، فشك في ثوبه هل أصابته نجاسة؟ قال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن، وقال سفيان: اغسله فإن كان نجسا فقد طهرته، وإلا فقد زدته طهارة، وقال شريك: بُل عليه ثم اغسله.