للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به، ويجوز أن يكون التغير حصل بنفسه من غير البول، فلا يمنع من الوضوء به، فأزالوا طهارة الماء الكثير بالشك.

فإن قيل: لم نزل اليقين هاهنا بالشك، وإنما رفعنا اليقين بيقين يشهد له ظاهر، وذلك أن طهارة الماء يقين، وحصول النجاسة فيه يقين، والتغيير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا؟، والظاهر أن التغيير حصل من النجاسة، فرجحنا به يقين النجاسة، ورفعنا به طهارة الماء.

وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض الصلاة في ذمته، فاستصحبنا يقين طهارته.

قيل: الشك في الموضعين حاصل لا محالة، شك في تنجيس الماء، وشك في الحدث، وإن افترق وجها الشك فيهما، فإذا رفع يقين الماء بالشك رفع يقين الطهارة بالشك، حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته بيقين.

على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن در همين من بول غزال فيهما، فإذا تغير الماء فظاهر أنه لم يتغير من ذلك، فينبغي أن لا يرفع حكم طهارته بهذا الشك.

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة، فيسقطها بيقين، وهو ناقل عن براءة الذمة، وعن الحال المتقدمة، وموجب.


= إلى سبب معين وهو البول، فترجح بذلك على الأصل، وعمل بالظاهر قولا واحدا. المجموع (٢/ ١٥٠ - ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>