للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ذمته (١)، فقد دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته؛ لأن سبيل الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق، فهذا نقض، وهو شاهد لنا؛ لأن الصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك.

فإن قيل على هذا: إنه قد تقابل في الكفارة يقينان: بقاء حياة العبد، وبقاء فرض الكفارة في ذمته، والظاهر يشهد لبقاء الفرض في ذمته، وهو فقد خبر العبد، وعدم العلم بموضعه، وليس كذلك في هذه المسألة.

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا يقينان: أحدهما: يقين الطهارة، والآخر: يقين الصلاة في ذمته، والظاهر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيها، ولا يتحقق دخوله في الصلاة بها، ولا يتقين سقوط الصلاة عن ذمته.

والوجه الثاني الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم -عندهم- يمسح على خفه يوما وليلة، ثم لو شك هل مسح يوما وليلة أو دون اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح، وعليه أن يجدد الوضوء (٢)، والأصل بقاء وقت المسح، وأن اليوم والليلة لم يمضيا، فأزالوا اليقين بالشك.

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية (٣) في ماء أكثر هو من قلتين، ووجد الماء متغيرا لم يجز له الوضوء منه (٤)، ويجوز أن يكون هذا التغيير


(١) انظر المغني (١٠/ ٥٣٠) وتكملة المجموع (٢١/ ٢٣٠ - ٢٣٢).
(٢) انظر المجموع (٢/ ٥٤٤ - ٥٤٧).
(٣) الغزال.
(٤) وإنما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر -مع أن الأصل الطهارة- لأن الظاهر هنا استند=

<<  <  ج: ص:  >  >>