للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة وقبلها فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه، وما يخيله إليه يشككه هل هذا حدث ينقض الطهارة أو لا؟، ومسألتنا فيه إذا شك هل أحدث [الحدث] (١) الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح، وهل خرج منه ذلك حتى سمعه سمعه أو شمه، ثم نسيه أو لا؟.

على أن هذا يجوز أن يخص، فيكون تقديره: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخر"، كما لو بال فلم يسمع صوتا ولا وجد ريحا، أو أمذي، وقد ذكرنا أدلة تخص هذا الظاهر.

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، بعلة أنه لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال.

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين، فوجب أن لا يزال ذلك اليقين (١١٧) به، وأصله إذا كان محدثا فشك هل تطهر أو لا؟ فيصير الأصل الذي قستم عليه أصلا لنا.

قيل: هذا فاسد بأشياء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

فأحدها: إذا كان له عبد فهرب منه، وفقد خبره، ولا يعلم موضعه، فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئه، والأصل يقين حياته، ولم تسقط الكفارة


= أولى من الاحتياط للوسائل"، وتعقبه ابن حجر بقوله: "وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث؛ لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق". الفتح (١/ ٤٤٦ - ٤٦٧).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>