للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغسلا ما، لا يدل على غسل جميع البدن، ونحن نوجب عليه غسلا ما، وهو الوضوء.

قيل: هذا غلط؛ لأن الله -تعالى- فرق بين الوضوء وبين الغسل والتطهر، فقال في آية الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، حتى ذكر الأعضاء، ثم لما ذكر الجنابة غيّر اللفظ، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وقال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، فعلمنا أن الثاني غير الأول.

ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل غسل بعضه، وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه.

وكذلك حكت عائشة "أن النبي كان إذا كان جنبا يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يفيض على سائر جسده" (١).

فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة، ثم وصفت فعله، وأن فيه غسل جميع البدن.

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت: قال رسول الله : "إذا التقى،: الختانان فقد وجب الغسل" (٢).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٧٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الغسل من التقاء الختانين (٧٣) موقوفا على عائشة من قولها.
وقال ابن عبد البر: "هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ عند جماعة الرواة، وقد روي=

<<  <  ج: ص:  >  >>