للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا ما رواه الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع، وألصق جناحيه بجناحيها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل".

وهذا نص قد ذكره أبو داود (١).

وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس ختانه ختانها فقد وجب الغسل" (٢).


= عن أبي قرة عن مالك مرفوعا .. وهذا خطأ، والصواب ما في الموطأ، وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع؛ لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله ، فلذلك سلم لها، إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها، ومع ما ذكرنا من الاستدلال؛ فقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي مسندا، وروى أن سعيد بن المسيب دخل مع أبي موسى على عائشة في هذه القصة، فبان بذلك حقيقة قولنا، وصحة استدلالنا وبالله التوفيق". ثم ذكره مسندا عنها، ومن حديث غيرها. انظر التمهيد (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢).
قلت: وقد رواه عنها مسلم مرفوعا (٣٤٩/ ٨٨) لكنه من طريق أبي بردة لا من طريق سعيد.
ورواه مرفوعا أيضا الترمذي (١٠٩) وغيره، لكن من غير ذكر القصة، وقال: حسن صحيح.
(١) برقم (٢١٦) لكن بلفظ: "إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل". وأخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨/ ٨٧) من الطريق الذي ذكره المصنف، لكن بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل"، قال مسلم: وفي حديث مطر: "وإن لم ينزل".
(٢) تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>