للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن، وإنما فيها ذكر الغسل، فإذا توضأ تناوله اسم الغسل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس، فقوله: "وجب الغسل" يوجب جميع الغسل، قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل.

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا غسل [أعضاء] (١) مخصوصة، وقد فرق بين اسم الوضوء واسم الغسل.

وأيضا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي : "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ثم زادت بيانا فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" (٢).

وعائشة رائية ومباشرة بذلك، فقد أخبرت بحقيقة الباطن فيه.

فإن قيل: وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح، فنحن نحمله على الوضوء أو على الاستحباب، بدليل ما روي عن عثمان أنه سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل، قال: "ليس عليه إلا الوضوء، هكذا سمعت رسول الله يقول" (٣).


(١) في الأصل والمطبوع: أعضائه.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٣) و (٢/ ٤٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٢) ومسلم (٨٦/ ٣٤٧).
وقال ابن عبد البر: "هو حديث انفرد به يحيى بن أبي كثير، وقد جاء عن عثمان وعلي وأبي بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضه، وقد دفعه جماعة منهم أحمد بن حنبل وغيره، وقال علي بن المديني: هو حديث شاذ، وقد أفتى عثمان وعلي وأبي بخلافه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>