للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: أما قولكم: "إن الحديث موقوف على عائشة" فقد أسندته (١)، وأبو هريرة معها (٢).

وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى أضافته إلى رسول الله ، والصحابي إذا حكى أن النبي فعل كذا ففعل من أجله كذا، فهو كأن النبي قال: "فعلت كذا ففعلت لأجله كذا"، وهو مثل قول الراوي: "سها النبي فسجد" (٣)، و "زنا ماعز فرجمه" (٤).

وأما حديث عثمان فيمن جامع فلفظ المجامعة يفيد المباشرة، مأخوذ من الاجتماع، فهو اجتماع البشرة مع البشرة، وليس فيه ذكر الجنابة، ولا ذكر الإيلاج، ونحن نقول (١١٩) بموجبه، والحديث الذي فيه التقاء


= قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني -وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا- فقال: إسناده جيد، ولكنه حديث شاذ. قال: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخلافه. قال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ، كان في أول الإسلام ثم جاء بعد عن النبي أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان، أنزل أو لم ينزل.
قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ". التمهيد (٣/ ٣٣٣).
قلت: والحديث من ناحية الصناعة الحديثية ثابت كما ترى، "وأما كونهم أفتوا بخلافه؛ فلا ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية". أفاده ابن حجر في الفتح (٢/ ٦٦).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٣) و (٢/ ٤٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٢).
(٣) ورد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (١٢٢٦) ومن حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (١٢٢٧) ومن حديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري أيضا (١٢٢٤).
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>