قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ". التمهيد (٣/ ٣٣٣). قلت: والحديث من ناحية الصناعة الحديثية ثابت كما ترى، "وأما كونهم أفتوا بخلافه؛ فلا ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية". أفاده ابن حجر في الفتح (٢/ ٦٦). (١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٣) و (٢/ ٤٧١). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٢). (٣) ورد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (١٢٢٦) ومن حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (١٢٢٧) ومن حديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري أيضا (١٢٢٤). (٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٤).