للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الختانين بيّن صريح في موضع الخلاف، فأحسن أحوال حديث عثمان أن يكون عموما في كل مجامع، وخبر الختان أخص منه فيقضي عليه.

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي قال: "الماء من الماء" (١).

يعني الاغتسال من الإنزال، فجعل جنس الماء إنما هو من الإنزال، فصار كأنه قال: "لا ماء إلا من الماء".

وروى أبي بن كعب أن رسول الله قال: "إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه" (٢).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي قال: "إذا أكسل أحدكم [ولم] يقحط فلا غسل عليه" (٣).

فقوله: "أكسل" أي انقطع جماعه، وقوله: " [ولم] يقحط" أي لم ينزل.

قيل: أما الخبر الذي فيه: "الماء من الماء" (٤) فقد روي أبو حازم عن


(١) رواه مسلم (٣٤٣/ ٨٠).
(٢) رواه بمعناه البخاري (٢٩٣) ومسلم (٣٤٦/ ٨٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٠) ومسلم (٣٤٥/ ٨٣).
وقوله: "ولم يقحط" هذه الرواية فيها نظر؛ والصواب: "وأقحط" أو "قحط"، والإقحاط هنا عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه، وقحوط الأرض عدم إخراجها النبات كما قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣٢) والرواية إنما وردت بثلاثة أوجه: "أقحطت"، و "أعجلت"، و "قحطت"، فالأولان رواية مسلم، والأخرى للبخاري، واللفظ الذي أورده المصنف هنا بإثبات "لم" يؤدي إلى قلب المعنى، فتنبه، وكذا في الموضعين بعده. ولم يشر المحقق إلى هذا.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>