للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سهل بن سعد، الساعدي عن أبي بن كعب أنه قال: "الماء من الماء رخصة رخصها النبي في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال" (١).

وعلى أن دليل الخطاب في قوله: "الماء من الماء" عموم تقديره: إن الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد ذكرنا قوله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (٢)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: "إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه" (٣) فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: "إذا التقى الختانان" أخص منه فيقضي عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: "إذا أكسل أحدكم [ولم] يقحط فلا غسل عليه" (٤) فعنه أجوبة:

أحدهما: "أنه قد روى أبو الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة أن رجلا سأل النبي عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟ فقال: "نعم، إني لأفعل ذلك فأغتسل" (٥).

وهذا ضد ذلك.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٤) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٢٨) والدارمي (٧٨٦) وصححه ابن حبان (٢/ ٣٥٤) والدارقطني (١/ ١٢٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٨).
(٥) أخرجه مسلم (٣٥٠/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>