للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة، ثم يكسل، فتلحقه الفترة التي في اللذة، فلا ينزل، ولم يكن قد أولج، فأما الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي قال: "إني لأفعل ذلك فأغتسل" (١).

وجواب آخر: هو أن أخبارهم تقتضي أن لا غسل، وأخبارنا تقتضي الغسل، ففيها زيادة حكم، فهي أولى (٢).

ونجعل أخبارهم منسوخة أيضا؛ لأن أخبارهم متقدمة، وأخبارنا متأخرة (٣).

والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة ما رواه [محمد] (٤) بن لبيد قال: "سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل، فقال: يغتسل. فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: كان قد نزع عنه قبل أن مات" (٥).

أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.

ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:


(١) هو الحديث قبله.
(٢) انظر المحلى (١/ ٢٤٨).
(٣) وقيل: يحمل خبر "إنما الماء من الماء" على النائم، وقد أشار إلى ذلك ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٣١) على اعتبار أن الجمع أولى من النسخ، لكن يرد عليه أن الماء بالألف واللام للعموم، ويمكن أن يجاب عنه بأن النسخ هاهنا جزئي، وهو تخصيصه بحديث التقاء الختانين، وقد شاع في كلام السلف إطلاق النسخ على التخصيص والتقييد. والله أعلم.
(٤) في الأصل: محمود، والتصحيح من التخريج.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل من التقاء الختانين (٧٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٣) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>