للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الصحابة لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل، وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسول الله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر : لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا (١).

وقال لزيد بن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده.

وروي عن علي أنه قال: "كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعا من ماء" (٢)؟

والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا لخلاف قبله، ويصير إجماعا (٣)، وإجماع الأعصار -عندنا- حجة كإجماع الصحابة.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١١٥) وابن أبي شيبة (٩٥٢) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكنه توبع، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٤٢/ ٤٥٣٦) من طريق عبد بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة. وقد أخرجه مسلم أيضا لكن من غير ذكر قصة زيد مع عمر، وقد تقدم.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٣٧) وفيه انقطاع، وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣١٣) وسنده متصل، وفاتت هذه الطريق المحقق، فحكم عليه بالانقطاع.
(٣) هذا قول كثير من أصحابنا، وبه قال من أصحاب الشافعي أبو علي بن خيران وأبو بكر القفال، وقال القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر: لا يصير إجماعا، وخلاف الصحابة باق، وبه قال أبو تمام من أصحابنا وابن خويز منداد ومن أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو علي الطبري، وأبو حامد المرورّوذي. أفاده الباجي في الإحكام (١/ ٤٩٨) وانظر أيضا شرح التنقيح (٣١٧) الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>