للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لو تعارضت الأخبار لكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاستناده إلى أقاويل الأئمة، مثل: عمر، وعلي، والإنكار منهم، ولشهادة الأصول باستدلال وقياس.

فأما الاستدلال فهو أن الحد يسقط بالشبه، ويحتاط فيه، والغسل يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة، فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن يتعلق به الغسل أولى (١).

وأيضا فإن النوم لما كان حالا لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن في وجوب الطهارة، فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما تطلب به الشهوة، فأشبه الإنزال.

وأيضا فإن الوطء يتعلق به فساد الحج، والصوم، والكفارة، وتكملة المهر، والحد، والحصانة، وتحريم الربيبة، والخروج من الإيلاء، وبطلان العدة، والتحليل للزوج الأول، [ولما] (٢) استوى في جميع (١٢٠) هذه الأشياء الإنزال وغير الإنزال فكذلك الاغتسال، بل هو آكد.

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع، فلا يعتبر فيه الإنزال كالحد والإحصان.

ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج، وذلك أن الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال، من الحصانة، والحد، وغير ذلك من الأحكام، فيجب أن يتعلق وجوب الغسل عليه كما


(١) وهو ما دل عليه أثر علي السابق.
(٢) في الأصل: وما.

<<  <  ج: ص:  >  >>