للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعلق على المولج كسائر الأحكام.

ويجوز أن نقول: كل [إيلاج] (١) في الفرج يتعلق به الحد، والحصانة، وتكملة المهر يجب فيه الغسل، أصله إذا أولج فأنزل.

فإن قيل: فإن للإنزال في الغسل مزية ليست للإيلاج المنفرد؛ لأن الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظة، وخارج الفرج وداخله، وليس الإيلاج كذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل فلم يجب الغسل، ولو أنزل ولم يولج وجب الغسل.

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج الذي يقارنه الإنزال، وما أوجب الأحكام التي ذكرناها أكد مما لم يوجب انفراده إلا الغسل، فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى.

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودا حقيقته، والإيلاج في اليقظة هو موجود وحقيقة، هو كوجود الإنزال حقيقة، فعلى أي وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسل، وعلى أي وجه وجد الإيلاج حقيقة وجب الغسل (٢)، والله أعلم.


(١) في الأصل: الإيلاج.
(٢) قال النووي: "ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة، والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور، والله أعلم". المجموع (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>