(٢) انظر الكافي (١٥) الإشراف (١/ ١٢١ - ١٢٢) التوضيح (١/ ١٦٦ - ١٦٧) التجريد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٧). تنبيه: جعل النووي هذه المسألة مسألتين: الأولى: خروج المني بغير لذة، والثانية: إذا أمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني. المجموع (٣/ ٩٨ - ١٠٠) وأدلة المصنف هنا على الثانية، ويدخل فيها الأولى باعتبار أن كليهما يخرج من غير دفق ولذة. (٣) وروي ذلك عن علي وليس بثابت عنه كما قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣٤). (٤) لكن في مسألة أخرى فرع عنها، وهي إذا انفصل المني عن شهوة، وخرج لا عن شهوة، وذلك مثل أن يجامع ويغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقية المني، فعند أبي حنيفة ومحمد: يجب الغسل، وعند أبي يوسف: لا يجب. انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٧٧) وفتح القدير (١/ ٦٦). واعلم أن المصنف قد خلط مسألتين في واحدة، فقوله: خروج المني .. أو بعده؛ هذه مسألة أولى، وقد توافق فيها المذهبان، وقوله: فإذا اغتسل … ؛ هذه مسألة ثانية، وأبو حنيفة يوجب فيها الغسل، وما حكاه بصيغة التمريض عن أبي حنيفة إنما هو مذهب أبي يوسف. (٥) الأوسط (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٥) المجموع (٣/ ٩٨ - ١٠٠). =