للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٣٠):

خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا، وعند أبي حنيفة (١)، سواء كان قبل البول أو بعده، فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد ذلك لم يجب فيه الغسل (٢).

وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يعد الغسل، وإن خرج منه قبل البول أعاد (٣).

وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا (٤).

وعند الشافعي أنه يعيد الغسل، سواء خرج قبل البول أو بعده (٥).


(١) وكذلك عند أحمد، هو المشهور عنه، وعنه رواية ثانية مثل مذهب الأوزاعي، وثالثة مثل مذهب الشافعي، وصححه ابن قدامة. انظر المغني (١/ ٢٧٠ - ٢٧٤).
(٢) انظر الكافي (١٥) الإشراف (١/ ١٢١ - ١٢٢) التوضيح (١/ ١٦٦ - ١٦٧) التجريد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٧).
تنبيه: جعل النووي هذه المسألة مسألتين: الأولى: خروج المني بغير لذة، والثانية: إذا أمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني. المجموع (٣/ ٩٨ - ١٠٠) وأدلة المصنف هنا على الثانية، ويدخل فيها الأولى باعتبار أن كليهما يخرج من غير دفق ولذة.
(٣) وروي ذلك عن علي وليس بثابت عنه كما قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣٤).
(٤) لكن في مسألة أخرى فرع عنها، وهي إذا انفصل المني عن شهوة، وخرج لا عن شهوة، وذلك مثل أن يجامع ويغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه بقية المني، فعند أبي حنيفة ومحمد: يجب الغسل، وعند أبي يوسف: لا يجب. انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٧٧) وفتح القدير (١/ ٦٦).
واعلم أن المصنف قد خلط مسألتين في واحدة، فقوله: خروج المني .. أو بعده؛ هذه مسألة أولى، وقد توافق فيها المذهبان، وقوله: فإذا اغتسل … ؛ هذه مسألة ثانية، وأبو حنيفة يوجب فيها الغسل، وما حكاه بصيغة التمريض عن أبي حنيفة إنما هو مذهب أبي يوسف.
(٥) الأوسط (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٥) المجموع (٣/ ٩٨ - ١٠٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>