للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: هو غير متطهر عندكم؛ لأن الوضوء واجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب، وإلا فهو طاهر.

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ولم يقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

ولنا أن نقول: قد اغتسل، فمن زعم أن الغسل من هذا الخارج يجب فعليه الدليل.

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، فمن زعم أنها تسقط عنه بغير غسل من هذا المني فعليه الدليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الصلاة واجبة عليه على شرط أن يؤديها بطهارة مأمور بها


= وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان: أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة، أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة؛ لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر، وإن لم يخرج مع لذة.
والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه؟. بداية المجتهد (١/ ٥٣٨ - ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>