للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه العادة، فهو كالحيض، وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الغسل كدم الاستحاضة، وهذا هو الاعتبار الصحيح (١)، وقد قسناه على المذي، وهو به أشبه.

وما ذكروه من البول فعروضه من مسألتنا إن تبقى من المني بقية تخرج مقارنة للذة، كما خرج بقية البول على عادته.

وعروض مسألتنا من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته، فلا يجب عليه الوضوء عندنا (٢).

فإن قيل: إنه خارج من مخرجه، وهو مما يخلق منه الولد، فأشبه ما خرج منه على وجه اللذة.

قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد، بدليل أن ماء الخارم والمجبوب (٣) وماء العقيم لا يكون منه الولد -عندكم- في العادة، وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة، وهو مع هذا يوجب الغسل، فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح، دون خلق الولد.

وأما الكلام على الأوزاعي وعلى ما حكي عن أبي حنيفة فإننا نورد عليه الظواهر التي تقدمت.

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته


(١) ونحوه في التجريد (١/ ١٠٨).
(٢) كما تقدم بيانه فيما سبق.
(٣) المجبوب الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصيتاه، وقد جب جبا. اللسان (جبب).
وأما الخارم؛ فهو البارد الضعيف. انظر القاموس (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>