للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع هذا لا يوجب الغسل فالمني الذي هذه صفته، وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه، ولم يخرج ملتذا به أولى أن لا به أولى أن لا يجب فيه الغسل، والله أعلم.

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده (١): وجدنا الصائم ممنوعا من الأكل وهو يفسده، وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة على وجهه، ثم لو أكل شيئا غير ملتذ، وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة لكان مفسدا لصومه، وعليه القضاء، ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك على الانتفاع بما يأكله، وكذلك لو بلع حصاة، فكذلك لا ينبغي أن تراعى في مسألتنا اللذة.

قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من الغذاء، أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف، فعلى أي وجه حصل فهو ضد الإمساك، والصائم أيضا ممنوع من الجماع والمباشرة التي يقارن بها الالتذاذ والإنزال، وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض صومه مثل المحتلم، ومن كانت منه نظرة فأنزل (٢).

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه، ولم يجب فيه غسل، وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسل، ولم يفسد صومه في مواضع، فعلم أن الصوم ليس بأصل في مسألتنا، وهذا كدم الحيض


(١) وهو الشافعي ومن ذهب مذهبه.
(٢) في عيون المجالس (٢/ ٦١٨): "وإذا تلذذ بالنظر فأنزل؛ أفطر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر". تنبيه: علق المحقق هاهنا قائلا: إذا نظر الصائم إلى امرأة فسد صومه عند المالكية".
قلت: وفي عبارته نقص قبيح؛ لأن الإفطار لا يكون إلا بالنظر والتلذذ به والإنزال، لا بمجرد النظر كما أوهم كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>