للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاستحاضة، فإن الصوم يفسد مع وجود الحيض، ولا يفسد مع دم الاستحاضة.

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. والثاني: التقاء الختانين، ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت فيه اللذة وعدمها، فكذلك ينبغي أن يكون الإنزال.

قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد أخذ غاية من الالتذاذ التي هي أبلغ من الجسة والقبلة.

ثم إن للإيلاج من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج، فلِغلظ أمر الإيلاج وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكام، فكان الغسل من جملتها، ولما سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين خروجه مقارنا للذة وبين عدمها. والله أعلم.

مَسْألة (٣١):

وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك (١).

وقال بعض أصحابه (٢): إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي (٣) وغيره.


(١) انظر التمهيد (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٩) الإشراف (١/ ٥٣ - ٥٥) بداية المجتهد (١/ ٥٢٩ - ٥٣١).
(٢) بل ورد عن مالك نفسه، وذلك فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٨٧) عن مروان بن محمد قال: سألت مالك بن أنس عن رجل اغتمس في ماء وهو جنب، ولم يتوضأ وصلى، قال مضت صلاته". قال ابن عبد البر: فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأه عند مالك، لكن المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدلك".
(٣) ومحمد بن عبد الحكم كما في تهذيب المسالك (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>