للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب فصفة ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجب، والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا الاسم، فالواجب امتثال ما يدخل تحت الاسم، ولا يمكن أن تتعلق العبادة بمعنى هذا الاسم دون غيره.

وأيضا قول النبي : "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (١).

فأمر بالإنقاء، والأمر بالإنقاء ظاهره واجب، ولا يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد، فإذا كان الإنقاء من فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب.

وهذا مثل ما يستدل به على وجوب التلبية بقوله : "إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية" (٢).

فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها.

وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمض، ومواضع ينبو (٣) عنها الماء، وخاصة الأبدان [النمشة] (٤) التي لعلها في أكثر الناس ينفض الماء عنها، وقد أخذ عليه تطهير جميعها، فلا يحصل معنى الغسل فيها إلا بإمرار اليد عليها حتى تطهر.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال (٣٤) وأبو داود (١٨١٤) والترمذي (٨٢٩) والنسائي (٢٧٥٣) وابن ماجه (٢٩٢٢) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) أي يتجافى ويتباعد، من نبا ينبو نبوا. انظر الصحاح (نبا).
(٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: المنكمشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>