للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدل بخبرين:

أحدهما ما روي "أن النبي نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة، وأن تغتسل المرأة من فضل وضوء الرجل، وليغترفا معا" (١).

وروي "أنه نهى أن يتوضأ الرجل من فضل المرأة" (٢).

والدليل لقولنا ما رواه مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "رأيت رسول الله وقد حانت صلاة العصر، فالتمس القوم الماء فلم يجدوه، فأتي النبي بإناء، فوضع يده فيه، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم" (٣).

فموضع الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحد، ومعلوم أنه كان منهم نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضر، ولم يفصل بين أن يتقدم النساء أولا أو الرجال، أو بعضهم على بعض، بل كلهم استعملوه، فمن متقدم ومن متأخر.

وأيضا ما رواه ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله من إناء واحد" (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٨١) والنسائي (٢٣٨) وأحمد (٤/ ١١) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٥٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٨٢) والترمذي (٦٣ - ٦٤) والنسائي (٣٤٣) وابن ماجه (٣٧٣) وأحمد (٤/ ٢١٣) وحسنه الترمذي.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٩) ومسلم (٢٢٧٩/ ٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٣) دون قوله "من إناء واحد"، وهي عند أبي داود (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>