للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أحمد أن مثل هذا يجوز، وهو مما يسقط مذهبه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إناء واحد فإن الرجل يكون مستعملا لفضل المرأة لا محالة.

وقد روي عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد" (١).

فلما اغتسل معها من إناء واحد علم أنه لا محالة قد استعمل فضل ماءها، فدل على جوازه.

وما روي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة، فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه يا رسول الله وقد اغتسلت منه من الجنابة؟. فقال: "المؤمن ليس بنجس" (٢).

وهذا نص في المسألة بفعله، وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.

ولنا من الظواهر قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٣).

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٤).


(١) أخرجه مسلم (٣٢١/ ٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) والنسائي (٣٢٥) وابن ماجه (٣٧٠) وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن حجر. وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٥٥): "وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم". وانظر تنقيح التحقيق (١/ ٤٥ - ٤٨).
تنبيه قوله: "المؤمن لا ينجس". تصحيف والصواب: "الماء لا ينجس"، أو "الماء لا يجنب" كما في مصادر التخريج، وسيذكره المصنف فيما بعد على الصواب.
(٣) سورة الفرقان، الآية (٤٨).
(٤) سورة الأنفال، الآية (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>