للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب.

وعلى أن [في] (١) أخبارهم النهي أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وقد جاز - عندهم - بدليل، فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة بدليل، وقد ذكرنا أدلته.

ويجوز أن نقول: إن الماء الذي بقي لم يستعمل في عضو يزول به الحدث، فأشبه حال الابتداء، وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل كمال طهارة المرأة.

وأيضا: فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء، فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادة، فإذا جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز في الآخر مثله.

وأيضا فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تمنع منه منه المرأة أولا، وكلٌّ مستعمل؛ لأن ما منع المستعمل لا يختص بالمنع منه واحدا دون الآخر، ولا يجوز اعتبار أداء الفرض به؛ لأنه ينتقض بفضل الرجل، وبما يبقى بعد إزالة النجاسة، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>