للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماء الورد، والخل، وماء الباقلاء أنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء لحنث، ولو لم يشربه لبر، ولو شرب ماء ورد لم يحنث، فصار كالمسخن، والمغلي والمشمس، فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه لم تخرجه عن إطلاقه.

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله اغتسل في جفنة، فجاء رسول الله ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: "إن الماء لا يجنب" (١).

رواه أبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي فيها، وقال: "إن الماء لا يجنب"، أي هو على ما كان عليه.

فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها، وليس هو فيما استعملته قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها (٢)، ولولا ذلك لم يقل: "إن الماء لا يجنب"، أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.

وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه، فلا يؤثر في حكمه، ألا ترى أنه [لو] (٣) لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في تطهيره.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠١).
(٢) بل الوارد قوله منها، وقد أورده المصنف نفسه بهذا اللفظ (٢/ ٥٠١) وانظر التنقيح (٢/ ٤٥ - ٤٦).
(٣) هكذا بالأصل، ولعل الصواب حذف: لو.

<<  <  ج: ص:  >  >>