للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منسوخ بالحديث الذي رويناه أنه توضأ أو اغتسل في الجفنة التي اغتسلت منها زوجته، وقال: "إن الماء لا يجنب" (١).

ويجوز أن يحمل (١٣١) خبر النهي على الندب إلى تركه، وكراهية التوضؤ به (٢)، ويدل خبرنا هذا على جوازه، واستعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان (٣).

على أنه روي في خبر النهي أنه قال: "وليغترفا معا" (٤)، فدل على نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ به، ولا يغتسلن فيه من جنابة" (٥).

فتقديره: لا يبولن في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضأ فيه، فمنع من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأ، فعلم أن للاغتسال فيه تأثيرا في المنع من التوضأ (٦).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠١).
(٢) وهو أولى من ادعاء النسخ.
(٣) قال في المراقي:
والجمع واجب متى ما أمكنا … إلا فللأخير نسخ بُينا
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٠).
(٥) أدخل المصنف حديثين في حديث، فقد ورد بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه"، وقد ذكره المصنف فيما سبق، وبلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ثم يغتسل منه". وقد تقدم تخريجهما (٢/ ٥٥٤).
ورواه أبو داود (٧٠) وأحمد (٢/ ٤٣٣) وصححه ابن حبان (١٢٥٧) بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٦) وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور. الفتح (١/ ٦٣٢) وقال النووي:=

<<  <  ج: ص:  >  >>